المسألة الثانية
من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا ; لأن الخبر أمانة ، والفسق قرينة تبطلها ، فأما في الإنسان على نفسه فلا يبطل إجماعا . وأما في الإنسان على غيره فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : لا يكون وليا في النكاح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يكون وليا ; لأنه يلي مالها فيلي بضعها ، كالعدل ، وهو وإن كان فاسقا في دينه إلا أن غيرته موفرة ، وبها يحمي الحريم ، وقد يبذل المال ويصون الحرمة ، فإذا ولي المال فالبضع أولى .