المسألة الثانية : في
تحقيق اسم الخمر ومعناه : وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :
أحدهما : أن الخمر شراب يعتصر من العنب خاصة ، وما اعتصر من غير العنب كالزبيب والتمر وغيرهما يقال لهما نبيذ ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأهل
الكوفة .
الثاني : أن الخمر كل شراب ملذ مطرب ، قاله أهل
المدينة وأهل
مكة ; وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة ذكرناها في شرح الحديث ، ومسائل الخلاف فلا يلتفت إليها .
والصحيح ما روى الأئمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : " حرمت الخمر يوم حرمت وما
بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل ، وعامة خمرها البسر والتمر " . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب ; وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ ، فكسروا دنانهم ، وبادروا الامتثال لاعتقادهم أن ذلك كله خمر . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر : " إن تحريم الخمر نزل ، وهي من خمسة : العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير " . والخمر ما خامر العقل ، وقد استوفينا القول في المسألة في مسائل الخلاف اشتقاقا وأصولا وقرآنا وأخبارا .
المسألة الثالثة :
الميسر : ما كنا نشتغل به بعد أن حرمه الله تعالى ، فما حرم الله فعله وجهلناه حمدنا الله تعالى عليه وشكرناه .
[ ص: 210 ] المسألة الرابعة :
هل حرمت الخمر بهذه الآية أم لا ؟ قال
الحسن : حرمت الخمر بهذه الآية . وقالت الجماعة : حرمت بآية المائدة . والصحيح أن آية المائدة حرمتها .