[ ص: 216 ] المسألة الخامسة : إذا
كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره ، جاز عليه فعله ، كما قدمناه ، وإن لم يقدمه وال عليه ; لأن الآية مطلقة ، ولأن الكفالة ولاية عامة .
واعلموا أنه لم يؤثر على أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم ; وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال في
اللقيط هو حر ، لك ولاؤه ، وعلينا نفقته " يعني بالولاء الولاية ، ليس الميراث ، كما توهمه قوم .