صفحة جزء
[ ص: 216 ] المسألة الخامسة : إذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره ، جاز عليه فعله ، كما قدمناه ، وإن لم يقدمه وال عليه ; لأن الآية مطلقة ، ولأن الكفالة ولاية عامة .

واعلموا أنه لم يؤثر على أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم ; وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم .

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في اللقيط هو حر ، لك ولاؤه ، وعلينا نفقته " يعني بالولاء الولاية ، ليس الميراث ، كما توهمه قوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية