المسألة الثالثة عشرة لما
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في البيعة : ألا يسرقن قالت
هند : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43436يا رسول الله ، إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل مسيك ، فهل علي حرج أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي ؟ فقال : لا ، إلا بالمعروف } ; فخشيت
هند أن تقتصر على ما يعطيها
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان فتضيع أو تأخذ أكثر من ذلك ، فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، أي لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة .
وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب ، ولا يضبط عليها بقفل ، فإنها إذا هتكته الزوجة ، وأخذت منه كانت سارقة ، تعصي بها ، وتقطع عليه يدها حسبما تقدم في سورة المائدة .