المسألة السابعة
قوله : { وأحصوا العدة } : معناه احفظوها ; تقديره احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق ، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } حلت للأزواج .
وهذا يدل على أن العدة هي بالأطهار وليست بالحيض . ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم : لقبل عدتهن . وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة ، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره .
المسألة الثامنة من
المخاطب بأمر الإحصاء ; وفيه ثلاثة أقوال : أحدها أنهم الأزواج .
الثاني : أنهم الزوجات .
الثالث : أنهم المسلمون .
والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج ; لأن الضمائر كلها من {
طلقتم }
[ ص: 235 ] {
وأحصوا } و {
لا تخرجوهن } على نظام واحد يرجع إلى الأزواج ، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج ; لأن الزوج يحصي ليراجع ، وينفق أو يقطع ، وليسكن أو يخرج ، وليلحق نسبه أو يقطع . وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة ، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك . وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها وفصل الخصومة عند المنازعة فيها ; وهذه فوائد الإحصاء المأمور به .
المسألة التاسعة فيما لا يتم الإحصاء إلا به وهو معرفة
أسباب العدة ، ومحلها ، وأنواعها : فأما أسبابها فأربعة : وهي الطلاق ، والفسخ ، والوفاة ، وانتقال الملك . [ والملك ] والوفاة مذكوران في القرآن ، والفسخ محمول على الطلاق ; لأنه في معناه ، أو هو هو . والاستبراء مذكور في السنة ، وليس بعدة ; لأنه حيضة واحدة ، وسميت مدة الاستبراء عدة لأنها مدة ذات عدد تعتبر بحل وتحريم .
وأما محلها فهي الحرة والأمة .
وأما أنواعها فهي أربعة : ثلاثة أقراء ، كما قال الله تعالى في سورة البقرة ، وثلاثة أشهر . ووضع الحمل ، كما جاء في هذه السورة . وسنة كما جاء في السنة ، فهذه جملتها ، وفيها تفاصيل عظيمة باختلاف الأسباب وتعارضها ، واختلاف أحوال النساء ، والتدخل الطارئ عليها ، والعوارض اللاحقة لها ، بيانها في مسائل الفقه . ومحصولها اللائق بهذا الفن الذي تصدينا له أربعة أقسام : القسم الأول : المعتادة .
القسم الثاني متأخر حيضها لعذر .
القسم الثالث : الصغيرة .
القسم الرابع الآيسة .
فأما المعتادة فعدتها ثلاثة قروء ; وتحل إذا طعنت في الحيضة الثالثة ; لأن الأطهار هي الأقراء ، وقد كملت ثلاثة .
وأما من تأخر حيضها لمرض ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وابن القاسم ،
وعبد الله ،
وأصبغ : تعتد
[ ص: 236 ] تسعة أشهر ، ثم ثلاثة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة ، وقد طلق
حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع ، ثم مرض
حبان ، فخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، فقالا : نرى أن ترثه ; لأنها ليست من القواعد ، ولا من الصغار ; فمات
حبان ، فورثته ، واعتدت عدة الوفاة .
ولو
تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها : تسعة أشهر ثم ثلاثة ; فتحل ما لم ترتب بحمل ، فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أوسبعة على اختلاف الروايات عن علمائنا . ومشهورها خمسة أعوام ; فإن تجاوزتها حلت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة ; وهو الصحيح ; لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله .
وأما
التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال : الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : تعتد سنة ; وهو مشهور قول علمائنا .
وقال
ابن القاسم : تعتد ثلاثة أشهر بعد تسعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد أقواله : عدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين ، وهو الصحيح عندي .
وأما المرتابة فقاسها قوم عليها ، والصحيح أنها تبقى أبدا حتى تزول الريبة .
وأما الصغيرة فعدتها ثلاثة أشهر كيفما كانت حرة ، أو أمة ; مسلمة ، أو كتابية في المشهور عندنا .
وقال
ابن الماجشون : إن كانت أمة فعدتها شهر ونصف . وقال آخرون : شهران .
والصحيح أن الحيضة الواحدة تدل على براءة الرحم ، والثانية تعبد ; فلذلك جعلت قرأين على النصف من الحرة على ما تقدم في سورة البقرة ، فانظره هنالك مجردا .
وأما الأشهر فإنها دليل على براءة الرحم لأجل تقدير المدة التي يخلق الله فيها الولد ، وهذا تستوي فيه الحرة والأمة . ويعارضه أن عدة الوفاة عندهم شهران ، وخمس ليال ، وأجل الإيلاء شهران ، وأجل العنة نصف عام . والأحكام متعارضة .
[ ص: 237 ]
وأما الآيسة فهي مثلها ، وإذا أشكل حال اليائسة كالصغيرة لقرب السنين وغيرهما من الجهتين فإن عدتها ثلاثة أشهر ، ولا يعتبر بالدم إلا أن ترتاب مع الأشهر فتذهب بنفسها إلى زوال الريبة .