المسألة الخامسة عشرة
قوله : { إلا أن يأتين بفاحشة } : اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال : الأول : أنه الزنا .
الثاني : أنه البذاء ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره .
الثالث : أنه كل معصية . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
الرابع : أنه الخروج من البيت ; واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
فأما من قال : إنه الخروج للزنا فلا وجه له ; لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام ، وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام .
وأما من قال : إنه البذاء فهو معتبر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس .
وأما من قال : إنه كل معصية فوهم ; لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج .
وأما من قال : إنه الخروج بغير حق فهو صحيح . وتقدير الكلام : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا .
وتحقيق القول في الآية أن الله تعالى أوجب السكنى ، وحرم الخروج والإخراج تحريما
[ ص: 240 ] عاما ، وقد ثبت في الحديث الصحيح ما بيناه ، ورتبنا عليه إيضاح الخروج الممنوع من الجائز . والله أعلم .