المسألة التاسعة قوله : {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } : وهذا ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر عند الفقهاء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القول الآخر : إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول ، فلم تفتقر إلى الإشهاد ، كسائر الحقوق ، وخصوصا حل الظهار بالكفارة .
وركب أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجوب
الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول : كنت راجعت أمس ، وأنا أشهد اليوم ; لأنه إشهاد على الإقرار بالرجعة ; ومن شرط الرجعة الإشهاد عليها ، فلا تصح دونه ; وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد ، ونحن لا نسلم
[ ص: 244 ] فيها ولا في النكاح . بل نقول : إنه موضوع للتوثق ، وذلك موجود في الإقرار ، كما هو موجود في الإنشاء ، وبيناه في مسائل الخلاف .