المسألة الخامسة هذه الآية أصل في وجوب
النفقة للولد على الوالد دون الأم ، خلافا
لمحمد بن المواز ; إذ يقول : إنها على الأبوين على قدر الميراث ، وبيانها في مسائل الفقه والخلافيات ، ولعل
محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22425عن النبي صلى الله عليه وسلم : تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني ، ويقول العبد : أنفق علي واستعملني ، ويقول لك ابنك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في مشرعة واحدة } . والحمد لله .