الآية الثانية
قوله تعالى : { إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون } .
فيها مسألتان :
[ ص: 267 ] المسألة الأولى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي الصلوات الخمس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : هي المواقيت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : هي النوافل . وقد تقدم ذكر المحافظة على الصلوات الخمس .
فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج إنه النفل فهو قول حسن فإنه لا فرض لمن لا نفل له . وقد روى
الترمذي وغيره أنه تكمل صلاة الفريضة للعبد من تطوعه . وقد روي في الصحيح أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33089لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر } .
وقد روى
الترمذي وغيره في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36734 : من صلى كل يوم ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة } .
المسألة الثانية قال
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : في قوله : {
الذين هم على صلواتهم دائمون } قال : هم الذين إذا صلوا لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا خلف ، وينظر إلى قوله : {
الذين هم عن صلاتهم ساهون } ; فإن الملتفت ساه عن صلاته . وفي الصحيح أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كان لا يلتفت في صلاته ، فكان عليها دائما ولها مراعيا ; والآية عامة في المحافظة عليها ، وعلى مواقيتها ، على فرضها ونفلها .