[ ص: 266 ] سورة المعارج [ فيها ثلاث آيات ]
الآية الأولى
nindex.php?page=treesubj&link=29041قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=13وفصيلته التي تؤويه } .
فيها مسألتان : المسألة الأولى الفصيلة في اللغة عندهم أقرب من القبيلة ، وأصل الفصيلة القطعة من اللحم . والذي عندي أن الفصيلة من فصل ، أي قطع ، أي مفصولة كالأكيلة من أكل ، والأخيذة من أخذ ; وكل شيء فصلته من شيء فهو فصيلة ; فهذا حقيقة فيه يشهد له الاشتقاق . وأدنى الفصيلة الأبوان ، فإن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=6خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب } .
وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=78والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا } ; فهذا هو أدنى الأدنى ، ولهذا التحقيق تفطن إمام دار الهجرة وحبر الملة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله قال
أشهب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=13وفصيلته التي تؤويه } قال : هي أمه ، فعبر عن هذه الحقيقة ، ثم صرح بالأصل ، فقال
ابن عبد الحكم : هي عشيرته ، والعشيرة وإن كانت كلها فصيلة فإن الفصيلة الدانية هي الأم ، وهي أيضا المراد في هذه الآية ; لأنه قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=11يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه } فذكر للقرابة معنيين ، وختمها بالفصيلة المختصة منهم ، وهي الأم .
المسألة الثانية إذا حبس على فصيلته أو أوصى لها فمن راعى العموم حمله على العشيرة ، ومن ادعى الخصوص حمله على الأم ، والأولى أكثر في النطق .
[ ص: 266 ] سُورَة الْمَعَارِجِ [ فِيهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ ]
الْآيَةُ الْأُولَى
nindex.php?page=treesubj&link=29041قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=13وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ } .
فِيهَا مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْفَصِيلَةُ فِي اللُّغَةِ عِنْدَهُمْ أَقْرَبُ مِنْ الْقَبِيلَةِ ، وَأَصْلُ الْفَصِيلَةِ الْقِطْعَةُ مِنْ اللَّحْمِ . وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْفَصِيلَةَ مِنْ فَصَلَ ، أَيْ قَطَعَ ، أَيْ مَفْصُولَةٌ كَالْأَكِيلَةِ مِنْ أَكَلَ ، وَالْأَخِيذَةِ مِنْ أَخَذَ ; وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْتَهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ فَصِيلَةٌ ; فَهَذَا حَقِيقَةٌ فِيهِ يَشْهَدُ لَهُ الِاشْتِقَاقُ . وَأَدْنَى الْفَصِيلَةِ الْأَبَوَانِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=6خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ } .
وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=78وَاَللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا } ; فَهَذَا هُوَ أَدْنَى الْأَدْنَى ، وَلِهَذَا التَّحْقِيقِ تَفَطَّنَ إمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ وَحَبْرُ الْمِلَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ
أَشْهَبُ : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=13وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ } قَالَ : هِيَ أُمُّهُ ، فَعَبَّرَ عَنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، ثُمَّ صَرَّحَ بِالْأَصْلِ ، فَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : هِيَ عَشِيرَتُهُ ، وَالْعَشِيرَةُ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا فَصِيلَةً فَإِنَّ الْفَصِيلَةَ الدَّانِيَةَ هِيَ الْأُمُّ ، وَهِيَ أَيْضًا الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ; لِأَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=11يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ } فَذَكَرَ لِلْقَرَابَةِ مَعْنَيَيْنِ ، وَخَتَمَهَا بِالْفَصِيلَةِ الْمُخْتَصَّةِ مِنْهُمْ ، وَهِيَ الْأُمُّ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا حَبَسَ عَلَى فَصِيلَتِهِ أَوْ أَوْصَى لَهَا فَمَنْ رَاعَى الْعُمُومَ حَمَلَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ ، وَمَنْ ادَّعَى الْخُصُوصَ حَمَلَهُ عَلَى الْأُمِّ ، وَالْأُولَى أَكْثَرُ فِي النُّطْقِ .