المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : {
النساء } : فذكرهن بالألف واللام المحتملة للجنس والعهد ، وقد بينا حكمها في أصول الفقه ، فإن حملتها على العهد صح ; لأن السؤال وقع عن معهود من الأزواج ، فعاد
[ ص: 227 ] الجواب عليه طبقا ، وإن حملتها على الجنس جاز ويكون الجواب أعم من السؤال ، فيكون قوله تعالى : {
فاعتزلوا النساء } عاما في كل امرأة زوجا أو غير زوج ، خاصا في حال الحيض ، وتكون
الزوجة محرمة في حال الحيض بالحيض ، وتكون الأجنبيات محرمات في حال الحيض بالأجنبية وبالحيض جميعا ، ويتعلق التحريم بالعلتين ، وقد بينا في أصول الفقه ومسائل الخلاف جواز تعلق الحكم الشرعي بعلتين .
المسألة الثانية عشرة : {
في المحيض } : وهو مرتب على الأول في جميع وجوهه ، فاعتبره بما فيه .