[ ص: 318 ] سورة الانشقاق فيها آية واحدة
قوله تعالى : { فلا أقسم بالشفق } فيها مسألتان :
المسألة الأولى في الشفق : قال
أشهب ،
وعبد الله ،
وابن القاسم ، وغيرهم ، وكثير عددهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الشفق : الحمرة التي تكون في المغرب ، فإذا ذهبت الحمرة فقد خرج وقت المغرب ، ووجبت صلاة العشاء . وقال
ابن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الشفق : الحمرة فيما يقولون ، ولا أدرى حقيقة ذلك ، ولكني أرى الشفق الحمرة . قال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإنه ليقع في قلبي . وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب : أن البياض الذي يكون بعد حمرة الشفق أنه مثل البياض الذي يكون قبل الفجر ، فكما لا يمنع طعاما ولا شرابا من أراد الصيام ، فلا أدري هذا يمنع الصلاة . والله أعلم .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ في كثير من التابعين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه البياض ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماعة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
وقد اختلف في ذلك أهل اللغة اختلافا كثيرا ، واعتضد بعضهم بالاشتقاق وأنه مأخوذ من الرقة ، والذي يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39403وقت صلاة العشاء ما لم يسقط نور الشفق } ، فهذا يدل على أنه على حالين : كثير وقليل ، وهو الذي توقف فيه
[ ص: 319 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من جهة اشتقاقه ، واختلاف إطلاقه ، ثم فكر فيه منذ قريب ، وذكر كلاما مجملا ، تحقيقه أن
الطوالع أربعة : الفجر الأول ، والثاني ، والحمرة ، والشمس . وكذلك الغوارب أربعة : البياض الآخر ، والبياض الذي يليه ، الحمرة ، الشفق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كما يتعلق الحكم في الصلاة والصوم بالطالع الثاني من الأول في الطوالع ، كذلك ينبغي أن يتعلق الحكم بالغارب من الآخر ، وهو البياض .
وقال علماؤهم المحققون : وكما قال {
حتى مطلع الفجر } فكان الحكم متعلقا بالفجر الثاني ، كذلك إذا قال حتى يغيب الشفق بتعلق الحكم بالشفق الثاني ; وهذه تحقيقات قوية علينا .
واعتمد علماؤنا على {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3441أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين غاب الشفق } والحكم يتعلق بأول الاسم ، وكذلك كنا نقول في الفجر ، إلا أن النص قطع بنا عن ذلك فقال : ليس الفجر أن يكون هذا ورفع يده إلى فوق ، ولكنه أن يكون هكذا وبسطها وقال : ليس المستطيل ، ولكنه المستطير يعني المنتشر ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15735أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثلثيه } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : رقبت مغيب البياض فوجدته يتمادى إلى ثلث الليل . وقال
ابن أبي أويس : رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر فلما لم يتحدد وقته منه سقط اعتباره .