صفحة جزء
. المسألة الثانية قوله تعالى : { وذكر اسم ربه فصلى } . [ إذا قلنا : إنه ] الذكر الثاني باللسان المخبر عن ذكر القلب المعبر عنه بأنه مشروع في الصلاة مفتتح به في أولها باتفاق من الأئمة ; لكنهم اختلفوا في تعيينه ; فمنهم من قال : إنه كل ذكر حتى لو قال : " سبحان الله " بدل التكبير أجزأه ، بل لو قال بدل ( الله أكبر ) : بزرك خداي لأجزأه ، منهم أبو حنيفة .

وقال أبو يوسف : يجزئه " الله الكبير " والله أكبر ، والله الأكبر .

وقال الشافعي : يجزئه الله أكبر والله الأكبر . [ وقال مالك : لا يجزئه إلا قوله : ] الله أكبر .

فأما تعلق أبي حنيفة في الذكر بالعجمية بقوله تعالى : { إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى } فيأتي ذكر وجه التقصي عنه في الآية التي بعد هذه إن شاء الله تعالى .

وأما قوله : إنه الذكر مطلقا بقوله العام : { وذكر اسم ربه فصلى } فهذا العام قد عينه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ; أما قوله فهو في الحديث المشهور : { تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم } . وأما الفعل فإنه كان يقول في صلاته كلها : الله أكبر . [ ص: 330 ] وأما التعلق للشافعي بقوله : إن زيادة الألف واللام فيه لا تغير بناءه ولا معناه .

فالجواب أن التعبد إذا وقع بقول أو فعل لم يجز أن يعبر عما شرع فيه بما لا يغير ; لأنها شرعة في الشريعة ، واعتبار من غير اضطرار ; وذلك لا يجوز .

وجواب ثان ; وذلك أن الألف واللام تدخل للجنس وللعهد ، وكلاهما ممنوع هاهنا ، أما الجنس فإن البارئ تعالى لا جنس له . وأما العهد فلأن التعبير بالكبرية عن الله تعالى وصف ، فلا معنى للزيادة فيه حيث لا تتصور الزيادة . وإذا بطل مذهب الشافعي فمذهب أبي يوسف أبطل .

فإن قيل : قوله : { وذكر اسم ربه فصلى } عموم في كل ذكر ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : الله أكبر في الصلاة تخصيص لبعض ذلك العموم ، فيحمل على الاستحباب ، وإنما كان يحمل على الوجوب لو كان بيانا لمجمل واحد . وهذا سؤال قوي لأصحاب أبي حنيفة ، وقد تقصينا عنه في مسائل الخلاف ، ونعول الآن هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلوا كما رأيتموني أصلي } . وهو إنما كان يكبر ولا يتعرض لكل ذكر ، فتعين التكبير بأمره باتباعه في صلاته ، فهو المبين لذلك كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية