المسألة الخامسة لما قال علماؤنا : إن
أقل النفل ركعتان .
قلنا : إن قول الله تعالى : {
والشفع } يصح أن يكون المراد به الصلوات كلها فرضها ونفلها .
وقوله تعالى : {
والوتر } ينطلق على الوتر وحده الذي هو فرد .
[ ص: 337 ]
وفي صحيح الحديث واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13864الاستجمار وتر ، والطواف وتر ، والفرد كثير } ، وما أشرنا إليه يكفي فيه .