صفحة جزء
المسألة الخامسة لما قال علماؤنا : إن أقل النفل ركعتان .

قلنا : إن قول الله تعالى : { والشفع } يصح أن يكون المراد به الصلوات كلها فرضها ونفلها .

وقوله تعالى : { والوتر } ينطلق على الوتر وحده الذي هو فرد . [ ص: 337 ]

وفي صحيح الحديث واللفظ لمسلم : { الاستجمار وتر ، والطواف وتر ، والفرد كثير } ، وما أشرنا إليه يكفي فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية