المسألة الرابعة :
حكم الإمساك بالمعروف : أن للزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ; فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف ، فيطلقها عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها في بقائها عند من لا يقدر على نفقتها .
فإن قيل : فإذا كان هذا
العاجز عن النفقة لا يمسك بالمعروف ، فكيف تكلفونه أنتم غير المعروف ، وهو الإنفاق ، ولا يجوز تكليف ما لا يطاق ؟ قلنا : إذا لم يطق الإنفاق بالمعروف أطاق الإحسان بالطلاق ، وإلا فالإمساك مع عدم الإنفاق ضرار .
وفي الحديث الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16904تقول لك زوجك : أنفق علي وإلا طلقني . ويقول لك عبدك : أنفق علي وإلا بعني . ويقول لك ابنك : أنفق علي ، إلى من تكلني . }