المسألة الخامسة : هذا يدل على أن
الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة ، فإن قصد أن يمنعها النكاح ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسه ، فلو عرفنا ذلك نقضنا رجعته ، وإذا لم نعرف نفذت ، والله حسيبه .
المسألة السادسة : قوله تعالى : {
ولا تتخذوا آيات الله هزوا } قال علماؤنا : معناه لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزء ، فإنها جد كلها ، فمن هزأ بها لزمته .
[ ص: 271 ] وهذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد إلى اتخاذها هزوا ; فأما لزومها عند اتخاذها هزوا فليست من قوة اللفظ ; وإنما هو مأخوذ من جهة المعنى على ما بيناه في مسائل الخلاف .
ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق مائة . فقال : يكفيك منها ثلاث ، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا .
فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها ، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل ; ولست أعلم خلافا في المذهب في لزومه ; وإنما اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
نكاح الهازل ; فقال عنه
علي بن زياد : لا يلزم ، ومن أراد أن يخرج على هذا
طلاق الهازل فهو ضعيف النظر ; لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه ; لأن فيه تغليب التحريم في البضع على التحليل في الوجهين جميعا ، وهو مقدم على الإباحة فيه إذا عارضته .