صفحة جزء
المسألة العاشرة : إذا نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكحها أبدا [ قاله مالك وأحمد والشعبي ] ، وبه قضى عمر ; لأنه استحل ما لا يحل له فحرمه ، كالقاتل في حرمان الميراث .

وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلا ، وفي كتب الفروع تفريعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية