المسألة العاشرة : إذا
نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكحها أبدا [ قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والشعبي ] ، وبه قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لأنه استحل ما لا يحل له فحرمه ، كالقاتل في حرمان الميراث .
وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلا ، وفي كتب الفروع تفريعا .