المسألة الثانية : قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : عموم قوله تعالى : {
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } يدخل تحته
المهر إلى أجل والصلح عن دم العمد ، ويجوز فيه شهادة
[ ص: 328 ] النساء ; وهذا وهم ، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح ، والمهر في النكاح ، والمال في الدم بيع ; وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد ; فعليه يحمل عموم الشهادة وإليه يرجع .