هي آية عظمى في الأحكام ، مبينة جملا من الحلال والحرام ، وهي أصل في مسائل البيوع ، وكثير من الفروع ، جماعها على اختصار مع استيفاء الغرض دون الإكثار في الثنتين وخمسين مسألة :
المسألة الأولى : في : هو عبارة عن حقيقة الدين ، فإن العين عند كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة العرب ما كان حاضرا ، والدين ما كان غائبا قال الشاعر :
وعدتنا بدرهمينا طلاء وشواء معجلا غير دين
والمداينة مفاعلة منه ; لأن أحدهما يرضاه والآخر يلتزمه ، وقد بينه الله تعالى بقوله : { إلى أجل مسمى }