المسألة السادسة : قوله تعالى : {
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } فيها أربعة أقوال : الأول : أنه فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز ; قاله
الشعبي .
الثاني : أنه فرض على الكاتب في حال فراغه ; قاله بعض أهل
الكوفة .
الثالث : أنه ندب ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
الرابع : أنه منسوخ ; قاله
الضحاك .
والصحيح أنه أمر إرشاد ; فلا يكتب حتى يأخذ حقه .