المسألة العاشرة : إذا ثبت هذا فإن
تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا ، لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا .
وإن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه ;
فابن القاسم يجوز فعله ، وعامة أصحابنا يسقطونه .
والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ ، وإن تصرف بغير سداد بطل .
وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع ، ولكنه تحت النظر كائن ، وعلى الاعتبار موقوف .
وأما الذي لا يستطيع أن يمل فلا خلاف في جواز تصرفه ، وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل ، فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه ، ومن لم يكن أملى عنه وليه ; وذلك كله بين في مسائل الفروع .