المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى : {
من رجالكم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أراد من الأحرار ، واختاره القاضي
أبو إسحاق وأطنب فيه .
[ ص: 333 ] وقيل المراد : من المسلمين ; لأن قوله تعالى : ( من الرجال ) كان يغني عنه ، فلا بد لهذه الإضافة من خصيصة ، وهي إما أحراركم وإما مؤمنوكم ، والمؤمنون به أخص من الأحرار ; لأن هذه الإضافة هي إضافة الجماعة ، وإلا فمن هو الذي يجمع الشتات ، وينظم الشمل النظم الذي يصح منه الإضافة .
والصحيح
عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون ; لأن الطفل لا يقال له رجل ، وكذا المرأة لا يقال لها رجل أيضا .
وقد بين الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأة ، وعين بالإضافة في قوله تعالى : {
من رجالكم } المسلم ولأن الكافر لا قول له ; وعنى الكبير أيضا ; لأن الصغير لا محصول له .
وإنما أمر الله تعالى
بإشهاد البالغ ; لأنه الذي يصح أن يؤدي الشهادة ; فأما الصغير فيحفظ الشهادة ; فإذا أداها وهو رجل جازت ; ولا خلاف فيه .
وليس للآية أثر في شهادة العبد يرد ، وسيأتي القول فيها في تفسير قوله تعالى : {
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } إن شاء الله .