المسألة الرابعة عشرة : عموم قوله تعالى : {
من رجالكم } يقتضي جواز
شهادة الأعمى على ما يتحققه ويعلمه ، فإن السمع في الأصوات طريق للعلم كالبصر للألوان ، فما علمه أداه ، كما يطأ زوجته باللمس والشم ، ويأكل بالذوق ، فلم لا يشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه .