المسألة السابعة عشرة : قال أصحابنا : لما جعل الله تعالى
شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل وجب أن يكون حكمها حكمه ، فكما يحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية ، وقد بيناه في مسائل الخلاف .