المسألة الثامنة عشرة : قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لما قال الله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } فقسم الله تعالى أنواع الشهادة وعددها ، ولم يذكر
الشاهد واليمين فلا يجوز القضاء به ; لأنه يكون قسما ثالثا فيما قد قسمه الله تعالى قسمين .
وسلك علماؤنا في الرد عليهم مسلكين : أحدهما : أن هذا ليس من قسم الشهادة ، وإنما الحكم هنالك باليمين ، وحط الشاهد ترجيح جنبة المدعي ، وهو الذي اختاره أهل
خراسان .
وقال آخرون : وهو الذي عول عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن القوم قد قالوا يقضى بالنكول ، وهو قسم ثالث ليس له في القرآن ذكر ، كذلك يحكم بالشهادة واليمين وإن لم يجر له ذكر لقيام الدليل .
والمسلك الأول أسلوب الشرع ، والمسلك الثاني يتعلق بمناقضة الخصم ، والمسلك الأول أقوى وأولى .