المسألة الثالثة والعشرون : هذا دليل على أنه
لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن العدالة ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود ; وهذه مناقضة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه ، فيقول : حق من الحقوق ، فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود ، وقد مهدت المسألة في مسائل الخلاف .