المسألة الرابعة والعشرون : هذا القول يقتضي ألا تقبل
شهادة ولد لأبيه ، ولا أب لولده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا كل
[ ص: 337 ] ذي نسب أو سبب يفضي إلى وصلة تقع بها التهمة ، كالصداقة والملاطفة والقرابة الثابتة .
وفي كل ذلك بين العلماء تفصيل واختلاف ، بيانه في إيضاح دلائل مسائل الخلاف ، بيانه في إلزام وصف الرضا المشاهد في هذه الآية الذي أكده بالعدالة في الآية الأخرى ، فقال تعالى : {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } ولا يجتمع الوصفان حتى تنتفي التهمة ، والله أعلم .