المسألة الخامسة والعشرون : إذا شرط
الرضا والعدالة في المداينة فاشتراطها في النكاح أولى ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة حيث قال : إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين ، فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح ، وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرم والجد والنسب .