المسألة الحادية والثلاثون : قال علماؤنا : هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة ، فأما من كانت
عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها فقال قوم : أداؤها ندب ; لقوله تعالى : {
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ففرض الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء ، وإذا لم يدع كان ندبا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18624خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها } .
والصحيح
عندي أن أداءها فرض ; لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15915انصر أخاك ظالما أو مظلوما } .
فقد تعين نصره بأداء الشهادة التي هي عنده ; إحياء لحقه الذي أماته الإنكار .