المسألة السادسة والثلاثون : قوله تعالى : {
أقوم للشهادة } دليل على أن
الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤديها ; لما دخل عليه من الريبة فيها ولا يؤدي إلا ما يعلم ، لكنه يقول خذا خطي ، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه .
[ ص: 341 ] وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال : الأول : قال في " المدونة " : يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق .
الثاني : قال في " كتاب
محمد " : لا يؤديها .
الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف : يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب ، وهو الذي عليه الناس ; وهو اختيار
ابن الماجشون والمغيرة .
وقد قررناه في كتب المسائل ، وبينا تعلق من قال : إنه لا يجوز ; لأن خطه فرع عن علمه ، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه ، وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى ، فإن حصلت وإلا قام مقامها .