المسألة الحادية والأربعون : قوله تعالى : {
ولا يضار كاتب ولا شهيد } فيه ثلاثة أقوال : الأول : أن
يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
الثاني : يمتنع الكاتب أن يكتب ، والشاهد أن يشهد ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
الثالث : أن
يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران ; قاله
عكرمة وجماعة .
وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر . قوله تعالى " يضار " يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين ، ويحتمل أن يكون بفتحها ، فإن كان بكسر العين فالكاتب
[ ص: 343 ] والشاهد فاعلان ، فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه ، وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما ، فيرجع النهي إلى المتعاملين ألا يضرا بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع ; فكثير من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كتمها ، وإما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته أو يبدل له كتابته أو شهادته ; قال الله سبحانه : {
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم }