المسألة الثالثة والأربعون : قوله تعالى : {
فرهان مقبوضة } دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض ،
فلو رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك له حكما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض ، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم .
وهذا ظاهر جدا ، لكن عندنا إذا
رهنه قولا وأبى عن الإقباض أجبر عليه ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .