صفحة جزء
[ ص: 344 ] المسألة الرابعة والأربعون : قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } يقتضي بظاهره ومطلقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح يوجب الحكم ويختص بما ارتهن به دون الغرماء عند كافة العلماء .

وقال عطاء وغيره : لا يكون مقبوضا إلا إن كان عند المرتهن ، وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض حقيقة ; لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل له ، وهذا ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية