صفحة جزء
المسألة الخامسة والأربعون : قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع ، خلافا لأبي حنيفة ; لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه ; لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن بل أشد منه ، وهذا بين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية