المسألة الخامسة والأربعون : قوله تعالى : {
فرهان مقبوضة } يقتضي بظاهره ومطلقه جواز
رهن المشاع ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ; لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه ; لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن بل أشد منه ، وهذا بين ، والله أعلم .