صفحة جزء
المسألة السابعة والأربعون : كما يجوز رهن العين كذلك يجوز رهن الدين ، وذلك عندنا إذا تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي له عليه ، وكان قبضه قبضا .

وقال غيرنا من العلماء : لا يكون قبضا ، وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جاز ، ويكون قبوله قبضا ، وخالفنا فيه أيضا غيرنا من العلماء ; وما قلناه أصح ; لأن الذي في الذمة آكد قبضا من المعين ; وهذا لا يخفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية