[ ص: 53 ] وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فسند صحيح ، وهو قوي في النظر ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8098أنه كان يحرم في السفر على الراحلة ، مستقبل القبلة ، ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة } ، وهو صحيح .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ، فقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه ، وإن كان المصنفون قد رووه .
وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : تجزئه ، بيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا .
وقال
المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجزئه ; لأن القبلة شرط من شروط الصلاة ، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها ، كالماء الطاهر والوقت .
وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أصح ; لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة ، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر ، فكانت حالة عذر أشبه بها ; لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحه خطأ .