المسألة الرابعة : في تنزيل الآية على الأقوال المتقدمة : لا يخفى أن عموم الآية يقتضي بمطلقه جواز التوجه إلى جهتي المشرق والمغرب بكل حال ، لكن الله سبحانه خص من ذلك جواز بيت المقدس في وقت ، وإلى جهة التوجه إلى جهة الكعبة في حال الاختيار في الفرض والحضر فيها أيضا ، وبقيت على النافلة في السفر ، وقد تقدم بيان ذلك في القسم الثاني من " الناسخ والمنسوخ " .