[ ص: 347 ] المسألة الحادية والخمسون : إذا
كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية ، فإن أداها اثنان واجتزأ بهما الحاكم سقط الفرض عن الباقين ، وإن لم يجتزئ بهما تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات ، وهذا يعلم بدعاء صاحبها ، فإذا
قال له : أحي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة تعين ذلك عليه .