سورة النساء فيها إحدى وستون آية الآية الأولى قوله تعالى : {
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } المعنى : اتقوا الله أن تعصوه ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها . ومن قرأ والأرحام فقد أكدها حتى قرنها بنفسه .
وقد اتفقت الملة أن
صلة ذوي الأرحام واجبة وأن قطيعتها محرمة ، وثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2385أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت : إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك } . فلتأكيدها دخل الفضل في
صلة الرحم الكافرة ، فانتهى الحال
nindex.php?page=showalam&ids=11990بأبي حنيفة وأصحابه إلى أن يقولوا : إن
ذوي الأرحام يتوارثون ، ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم ، لحرمة الرحم وتأكيدا للبعضية ، وعضد ذلك بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37438من ملك ذا رحم محرم فهو حر } .
[ ص: 402 ]
قال علماؤنا : وما بينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا ، لكن قضاء الميراث قد أحكمته السنة والشريعة ، وبينت أعيان الوارثين ، ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم ، أما الحكم بالعتق فقد نقضوه ، فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة حسبما قضى ظاهر القرآن ، وإنما أناطوه برحم المحرمية ; وذلك خروج عن ظاهر القرآن وتعلق بإشارة الحديث . وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما نكتته أنه عموم خصصناه في الآباء والأولاد والإخوة على أحد القولين ، بدليل المعنى المقرر هنالك .