المسألة السادسة : قوله تعالى : {
فادفعوا }
دفع المال إلى اليتيم يكون بوجهين : أحدهما : إيناس الرشد . والثاني : بلوغ الحلم . فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليه ، كذلك نص الآية ; وهي رواية
ابن القاسم وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الآية أنه إذا احتلم الغلام أو حاضت
[ ص: 420 ] الجارية ولم يؤنس منه الرشد فإنه لا يدفع إليه ماله ، ولا يجوز له فيه بيع ولا شراء ولا هبة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد ، ولو فعل شيئا من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله ثم دفع إليه ماله لم ينفذ عليه شيء منه .