صفحة جزء
المسألة السادسة : قوله تعالى : { فادفعوا } دفع المال إلى اليتيم يكون بوجهين : أحدهما : إيناس الرشد . والثاني : بلوغ الحلم . فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليه ، كذلك نص الآية ; وهي رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية أنه إذا احتلم الغلام أو حاضت [ ص: 420 ] الجارية ولم يؤنس منه الرشد فإنه لا يدفع إليه ماله ، ولا يجوز له فيه بيع ولا شراء ولا هبة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد ، ولو فعل شيئا من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله ثم دفع إليه ماله لم ينفذ عليه شيء منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية