المسألة الخامسة عشرة : قوله تعالى {
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } قال علماؤنا : أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وإرشادا إلى نكتة بديعة ; وهي أن
كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه ; لقوله تعالى : {
فأشهدوا عليهم } وهو عنده أمانة ، فلو ضاع قبل قوله ، فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد ; لأن الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه ، فلا
[ ص: 426 ] يكلف ما لا سبيل إليه ; والبينة يقدر أن يقيمها حال الدفع فتفريطه فيها موجب عليه الضمان . وقال علماؤنا في الوديعة مثله ، وهي عندنا محمولة ونظيرة له . وخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقالا : إنها أمانة ; فكان القول قوله . قلنا : لو رضي أمانته بالرد ما كتب عليه الشهادة بالعقد .