المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
وآتوهن أجورهن } : هذا يدل على وجوب
المهر في النكاح ، وقد تقدم .
المسألة الرابعة : هذا نص على أنه يسمى أجرة ، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية ; لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرة . وقد اختلف الناس في
المعقود عليه النكاح ما هو ؟ بدن المرأة ، أو منفعة البضع ، أو الحل ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما ترد به الزوجة من العيوب .
[ ص: 513 ]
المسألة الخامسة : هذا يدل على وجوب
المهر للأمة ، وقد أنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال : إنه عوض منفعة لا يكون للأمة ، أصله إجازة المنفعة في الرقبة . وقال علماؤنا : إن السيد إذا زوج أمته فقد ملك منها ما لم يكن يملك ; لأن السيد لم يكن يملك غشيانها بالتزويج ، وإنما كان يملكه بملك اليمين ، فهذا العقد لها لا له ، فعوضه لها بخلاف منافع الرقبة فإنها والعقد عليها للسيد ، وهذا ظاهر لا يفتقر إلى إطناب .