صفحة جزء
المسألة الثالثة : قوله تعالى : { وآتوهن أجورهن } : هذا يدل على وجوب المهر في النكاح ، وقد تقدم .

المسألة الرابعة : هذا نص على أنه يسمى أجرة ، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية ; لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرة . وقد اختلف الناس في المعقود عليه النكاح ما هو ؟ بدن المرأة ، أو منفعة البضع ، أو الحل ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما ترد به الزوجة من العيوب . [ ص: 513 ]

المسألة الخامسة : هذا يدل على وجوب المهر للأمة ، وقد أنكر ذلك الشافعي وقال : إنه عوض منفعة لا يكون للأمة ، أصله إجازة المنفعة في الرقبة . وقال علماؤنا : إن السيد إذا زوج أمته فقد ملك منها ما لم يكن يملك ; لأن السيد لم يكن يملك غشيانها بالتزويج ، وإنما كان يملكه بملك اليمين ، فهذا العقد لها لا له ، فعوضه لها بخلاف منافع الرقبة فإنها والعقد عليها للسيد ، وهذا ظاهر لا يفتقر إلى إطناب .

التالي السابق


الخدمات العلمية