صفحة جزء
[ ص: 529 ] المسألة الرابعة : قوله تعالى : { والذين عقدت أيمانكم } : اختلف الناس فيه وابن عباس ، فتارة قال : كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر ، فأنزل الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } يعني تؤتوهم من الوصية جميلا وإحسانا في الثلث المأذون فيه . وتارة قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة حالف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فكان الأنصاري يرث المهاجري ، والمهاجري يرث الأنصاري ; فنزلت هذه الآية ، ثم انقطع ذلك فلا تواخي بين أحد اليوم . وقال ابن المسيب : نزلت في الذين كانوا يتبنون الأبناء ، فرد الله الميراث إلى ذوي الأرحام والعصبة ، وجعل لهم نصيبا في الوصية .

وقد أحكم ذلك ابن عباس في الصحيح بيانا بما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا قال البخاري عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في الصحيح : { ولكل جعلنا موالي } قال : ورثة ، { والذين عقدت أيمانكم } فكان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذي رحمه للأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزلت : { ولكل جعلنا موالي } نسخت . ثم قال : والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له ، وهذا غاية ليس لها مطلب .

المسألة الخامسة : قال أبو حنيفة : حكم الآية باق من يرث به وبالاشتراك في الديون لاشتراكهما عنده في العقد ، وهذا باب قد استوفيناه في مسائل الخلاف ، وقد بينا هاهنا معنى الآية ، وحققنا أنه ليس وراءها معنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية