الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى : { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا } . فيها خمس مسائل :
المسألة الأولى : المولى في لسان العرب ينطلق على ثمانية معان ، قد بيناها في كتاب " الأمد " وغيره ، وأصله من الولي وهو القرب ، وتختلف درجات القرب وأسبابه .
المسألة الثانية : معناه مولى العصبة ; قاله مجاهد ، وهذا صحيح لقوله بعد ذلك : { وابن عباس مما ترك الوالدان والأقربون } . وليس بعد الوالدين والأقربين إلا العصبة ، ويفسره ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { } . [ ص: 528 ] ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر
المسألة الثالثة : ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { المولى المنعم بالعتق في حكم القريب } . وليس المنعم عليه بالعتق نسيبا ولا وارثا ; وإنما ثبت حكم النسب من إحدى الجهتين ، فكأن الولاء أبوة لأنه أوجده بالعتق حكما ، كما أوجد الأب ابنه بالاكتساب للوطء حسا . للولاء لحمة كلحمة النسب
قال طاوس : هو وارث ; لأن حكم النسب إذا ثبت من إحدى الجهتين وجب أن يثبت من الأخرى ، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { والحسن بن زياد } . واستهان العلماء بهذا الكلام ، وهي في غاية الإشكال ، وقد أجابوا عنه بأن الميراث إنما هو في مقابلة الإنعام بالعتق ; وهذا فاسد من وجهين : مولى القوم منهم
أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله لحمة كلحمة النسب .
الثاني : أن الإنعام بالعتق لا مقابل له إلا العتق من النار حسبما قابله [ به ] النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : { } . وليس في المسألة عندي متعلق إلا الإجماع السابق أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار فيه ولمن قاله بعده . لطاوس