[ ص: 548 ] المسألة الثامنة : ليس من حق الجوار الشفعة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . قال علماؤنا : لأن الله تعالى في هذه الآية لم يتعرض للمفروضات ، وإنما ذكر الإحسان ، والمفروض لهم يؤخذ من دليل آخر . وليس كما زعم ; لأن الإحسان يعم الفرض والنفل ، ولم يبق شرع ولا حق إلا دخل فيه ; فعمت الوصية فيه ، وتفصلت منازله بالأدلة ; وإنما قطعنا
شفعة الجوار بعلة أن الشفعة متعلقة بالشركة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشفعة فيما لم يقسم } . فإن قيل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14004الجار أحق بصقبه } . قلنا : أراد به الشريك ، وهو أخص جوار بدليل ما تقدم .