المسألة الحادية عشرة : متعلق
المسروق منه : وهو على أقسام يرجع إلى أنه ما كان ماله محترما بحرمة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 110 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24499فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله } ، إن
مال الزوجين محترم لكل واحد منهما عن صاحبه ، وإن كانت أبدانهما حلالا لهما ; لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدى إلى المال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقطع ; لأن الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط . وهذا باطل من وجهين : أحدهما : أن الكلام فيما يجوز كل واحد منها عن صاحبه . والثاني : أنه لو كان في مال زوجه تبسط لسقط عنه الحد بوطء جاريتها ، ولذلك قلنا ، وهي : [ المسألة الثانية عشرة ] .