المسألة الثانية عشرة : [ حكم
السارق من ذي رحم ] : إن من سرق من ذي رحم محرم لمثله وجب عليه القطع ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ; لأن ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحد ، فكذلك إذا سرق مالها ، وشبهة المحرمية لا تعلق لها بالمال . وإنما هي في غير ذلك من الأحكام .