المسألة الثالثة عشرة : إذا
سرق العبد من مال سيده ، أو السيد من عبده : فلا قطع بحال ; لأن العبد وماله لسيده ، فلم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه أخذ لماله ، وإنما إذا سرق العبد يسقط القطع بإجماع الصحابة وبقول الخليفة : " غلامكم سرق متاعكم " ، وهذا يشترك مع الأب في البابين ، وقد بينا كل واحد في موضعه . وأما متعلق المسروق منه ، وهي [ المسألة الرابعة عشرة ] .