[ ص: 112 ] المسألة السادسة عشرة : إذا
اشتركوا في السرقة فإن نقب واحد الحرز وأخرج آخر فلا قطع على واحد منهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن هذا نقب ولم يسرق ، والآخر سرق من حرز مهتوك الحرمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن شارك في النقب ودخل وأخذ قطع . وأما علماؤنا فقالوا : إن كان بينهما تعاون واتفاق قطعا ، وإن نقب سارق وجاء آخر لم يشعر به فدخل النقب وسرق فلا قطع عليه لعدم شرط القطع وهو الحرز ، وفصل التعاون قد تقدم ودليلنا عليه ، فلينظر هنالك .