صفحة جزء
المسألة الموفية عشرين : إذا سرق المال من الذي سرقه وجب عليه القطع خلافا للشافعي ; لأنه وإن كان سرق من غير المالك ، فإن حرمة المالك الأول باقية عليه لم تنقطع عنه ، ويد السارق كلا يد . فإن قيل : اجعلوا حرزه كلا حرز . قلنا : الحرز قائم ، والملك قائم ، ولم يبطل الملك فيه ، فيقولوا لنا : أبطلوا الحرز .

التالي السابق


الخدمات العلمية