المسألة الموفية عشرين : إذا
سرق المال من الذي سرقه وجب عليه القطع خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه وإن كان سرق من غير المالك ، فإن حرمة المالك الأول باقية عليه لم تنقطع عنه ، ويد السارق كلا يد . فإن قيل : اجعلوا حرزه كلا حرز . قلنا : الحرز قائم ، والملك قائم ، ولم يبطل الملك فيه ، فيقولوا لنا : أبطلوا الحرز .